قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 29
تتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين.