قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › القسم الأول — المكتب
المادة 28
يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس الأول.
تحدد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي.