قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › القسم الأول — المكتب
المادة 27
يتشكل مكتب المحكمة العليا الذي يرأسه الرئيس الأول، من :
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- رؤساء الغرف،
- عميد رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين،
- عميد المحامين العامين.