قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثالث — النيابة العامة
المادة 21
يتولى أمانة النيابة العامة قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا.
يساعد القاضي المكلف بأمانة النيابة العامة مستخدمون من سلك أمناء الضبط، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.