قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثالث — النيابة العامة
المادة 20
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي :
- تقديم الطلبات والالتماسات أمام الغرف والغرفة المختلطة والغرف مجتمعة، وعند الاقتضاء، الطعن لصالح القانون،
- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها،
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، والمستخدمين بها.