قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثاني — الغرف
المادة 19
تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول، من :
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين بكل غرفة،
- المستشار المقرر.
ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.