قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثاني — الغرف
المادة 18
زيادة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه، تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة، عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي.
تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف.