قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثاني — الغرف
المادة 16
تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م وتتم الإحالة، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، يحدد فيه لا سيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة ا لمختلطة.