قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثاني — الغرف
المادة 14
تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل.
يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية.