قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الثاني — الغرف
المادة 13
تشمل المحكمة العليا الغرف الآتية :
- الغرفة المدنية،
- الغرفة العقارية،
- غرفة شؤون الأسرة والمواريث،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الجنائية،
- غرفة الجنح وا لمخالفات.
يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي.