قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الأول — الرئيس الأول
المادة 12
يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان الرئيس الأول، بطلب من هذا الأخير.