قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الأول — الرئيس الأول
المادة 11
يساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. 31 يوليو سنة 2011 م وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا.