الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها › القسم الأول — الرئيس الأول
المادة 10
تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل المحكمة العليا رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية بالمحكمة العليا،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا،
- ممارسة سلطته السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.