الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 50
تعدل أحكام المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 106 : بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 11 ديس مبر س نة 2006 والمتعلق بالتدابير التش جيعية لدعم وت رقية التشغيل، يستفيد المستخدمون في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون ............
(بدون تغيير حتى) من تخفيض في حصة اشتراك المستخدمين في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكل طالب عمل تم توظيفه.
يحدد هذا التخفيض كما يأتي:
- ................ ( بدون تغيير) ......................
- 52 % بالنسبة للمستخدمين الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد، 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- 54 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب .
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك في الضمان الاجتماعي المترتب على التخفيض.
لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به.
تطبق أحكام هذه المادة بأثر رجعي ابتداء من 23 فبراير سنة 2011 حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".