الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 45
تتمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة بالمادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 28 : يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 ........ (بدون تغيير) ...............
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : ...... (بدون تغيير) ..........
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه ...............
(الباقي بدون تغيير ) ."......................................