الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 42
تتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي:
" المادة 90 : يفتح … (بدون تغيير حتى) للطرقات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- …
- …
- … في باب النفقات :
- …
- …
- … الآمر بصرف … (بدون تغيير حتى) بالطرقات.
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات (الباقي بدون تغيير) ".