قانون رقم 11-11
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-11 مؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 25
تلغى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 47 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة .2006