الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إجباريا بواسطة الائتمان المستندي فقط .
يمكن مؤسسات إنتاج السلع والخدمات دفع مقابل واردات التجهيز والمواد الداخلة في الصنع والمواد الأخرى المستعملة للإنتاج وكذا المواد الاستراتيجية ذات الطابع الاستعجالي بواسطة التسليم المستندي أو الائتمان المستندي، يمكن أن تلجأ المؤسسات المنتجة إلى التحويل الحر لواردات المواد الداخلة في الصنع وقطع الغيار والتجهيزات الجديدة المساعدة على رفع الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات المنتجة، شريطة أن تستجيب هذه الواردات ب ص ورة ح صري ة لمت طل ب ات الإن تاج وأن لا تتجاوز الطلبيات السنوية المجمعة المحققة في هذا الإطار مبلغ أربعة (4) ملايين دينار بالنسبة لنفس المؤسسة.
تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد.
لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما تكن طريقة الدفع.
تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزامية الائتمان المستندي.
تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة".