قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثاني — الاسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية
المادة 8
تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.