الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به
المادة 73
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته. وتثبت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي.
تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي.
يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية.