الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به
المادة 68
يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي.
يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي.
يحدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم.
يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية أمام أعضاء المجلس المنتخب.