قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — سير المجلس الشعبي البلدي
المادة 25
يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض.
وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة.