قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — سير المجلس الشعبي البلدي
المادة 24
يمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة أن يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من اختياره، ليصوت نيابة عنه.
لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة.
لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة.