قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — التضامن المالي ما بين البلديات
المادة 211
تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين:
- الصندوق البلدي للتضامن،
- صندوق الجماعات المحلية للضمان.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم.