قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية › الفرع الرابع — النفقات
المادة 200
يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يقيد في الميزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة.
يقرر المج لس الش ع بي الب لدي است عم ال ه ذه الاعتمادات عن طريق التحويل إلى مواد لم تزود بصفة كافية وفي حالة الاستعجال، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك ويخطر المجلس الشعبي البلدي خلال الدورة الجديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.