قانون رقم 11-10 · ج.ر عدد 37 لسنة 2011 معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية › الفرع الأول — التصويت على الميزانية وضبطها

المادة 180

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.