قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — سير المجلس الشعبي البلدي
المادة 17
يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من الوالي.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 18 : في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون.
ويخطر الوالي بذلك فورا.