قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 171
يخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبق ة للوزي ر المكلف بالداخلية ويتم جردها وإدراجها في الميزانية.