الباب الأول — أحكام عامة
المادة 171
يخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبق ة للوزي ر المكلف بالداخلية ويتم جردها وإدراجها في الميزانية.
المادّ ة 172 : تتلقى البلدية إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص، لما يأتي :
- عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هي محددة في هذا القانون،
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،
- التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة ولا سيما منها الكوارث الطبيعية أو النكبات كما هي محددة في هذا القانون،
- أهداف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا،
- نقص القيمة للإيرادات الجبائية للبلدية، في إطار تشجيع الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية.
توجه الإعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من أجله.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.