قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثالث — المصالح العمومية البلدية › الفصل الثاني — الاستغلال المباشر
المادة 151
يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر.
تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية.
ويتولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.