قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — إدارة البلدية › الفصل الثاني — المندوبيات والملحقات البلدية
المادة 133
يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و/أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها.
تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم.