قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — إدارة البلدية › الفصل الأول — تنظيم إدارة البلدية
المادة 127
تحدد كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم.