قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثاني — صلاحيات البلدية › الفصل الثاني — التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز
المادة 120
يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الف ضاء الآهل ط بقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد. 3 يوليو سنة 2011 م وبهذه الصفة، يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية.