قانون رقم 11-10 · ج.ر عدد 37 لسنة 2011 معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثالث — سلطة حلول الوالي

المادة 101

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.