قانون رقم 11-09
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-09 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
المادة 7
تتمم أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 55 مكرر: تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تقنية تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه". 8 يونيو سنة 2011 م