المادة 3
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت س نة 2001 والم ذك ور أعلاه، مادة 10 م ك رر ت ح رر كما يأتي:
"المادة 10 مكرر: يجب أن يكون تصميم منظومة النقل الموجه وإنجازها واستغلالها وتعديلها و/ أو إعادة اعتبارها مسبقا في جميع الحالات، موضوع ملف سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ أهداف السلامة وتتضمن الخاصيات التقنية والوظيفية للمشروع وكذا مقاييس النوعية.
يجب أن تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص عليه أعلاه من طرف الهيئة المؤهلة في هذا ا لمجال، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، ويوافق عليه طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".