المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- النقل البري : كل نشاط يقوم من خلاله مستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مك ان إل ى آخ ر عبر الطريق أو السكة الحديدية أو السلك على متن مركبة ملائمة. 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- النقل العمومي : نقل يتم بمقابل ولحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض.
- النقل للحساب الخاص : نقل تقوم به أشخاص طبيعية أو معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها.
- المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل العمومي للأشخاص أو البضائع بوسائله الخاصة للنقل أو بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في إطار الامتياز.
- النقل المشترك ما بين الأنماط : خدمة نقل ينجزها مستغل بواسطة سند نقل وحيد وبنمطين مختلفين من النقل على الأقل وتغطي النقل من بدايته إلى نهايته تحت مسؤولية مستغل وحيد.
- المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك دفع، تسير على الطريق أو على السكة الحديدية، مجرورة أو معلقة بواسطة سلك. وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف، سيارات نقل الأشخاص أو نقل البضائع والحافلات والحافلات المتمفصلة والحافلات الكهربائية وعربات القطارات والقطارات الكهربائية والقطارات ذاتية الدفع وعربات الترامواي وعربات المترو وحجرات التلفريك والتلبان والعربات المعلقة بالأسلاك والتلسياج ومصاعد التزلج وكذا حجرات المصاعد الحضرية.
- النقل بالسكك الحديدية : كل منظوم ة نقل الأشخاص والبضائع بواسطة مركبات مجرورة أو تسير عبر السكة.
- نقل الأشخاص الموجه : كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل أو جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في رحاب مخصص لها أم لا، باستثناء شبكة السكة الحديدية الوطنية.
- نقل الأشخاص والبضائع ع بر الطرقات :
نق ل يستعمل مركبات مهيأة من طرف الصانع لنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر، تسير عبر الطريق".