قانون رقم 11-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 8
تع دل أحكام المادة 15 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 : تستحق التعويض ة اليومي ة عن كل يوم عمل أو غي ره على ألاّ تتجاوز واح دا على ستين 1( / )60 أو واحدا على ثلاثين 1( / )30 حسب الحالة، من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة".