قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل السادس — العقوبات › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 77
يعاقب كل شخص يم ارس مهنة م رق عقاري بدون اعتماد طبقا لأحكام المادة 243 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
ع ن دم ا ت ؤدي المم ارس ة غير ال ق ان ون ي ة، كما هو من ص وص ع لي ه ا أعلاه، إلى ال ن صب، تطبق أحكام المادة 372 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.