قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل السادس — العقوبات › الفرع الثاني — معاينة المخالفات
المادة 68
يوقع المحضر من طرف العون الذي عاين المخالفة وكذا مرتكب ا لمخالفة.
وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يعتد بالمحضر إلى حين إثبات العكس.
ويرسل المحضر في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة إلى الجهة القضائية ا لمختصة. وترسل نسخة منه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.