الفصل السادس — العقوبات › الفرع الأول — العقوبات الإدارية
المادة 65
دون المساس بطرق الطعن الأخرى، كما هي محددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تكون العقوبات المنطوق بها موضوع طعن يودعه المرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م تتخذ العقوبات الإدارية، كما هي محددة بموجب المادة 64 أعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم.