الفصل السادس — العقوبات › الفرع الأول — العقوبات الإدارية
المادة 64
يمكن أن يتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات الإدارية الآتية :
- السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر: * في حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنين، * في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة، * في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- السحب النهائي للاعتماد : * في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد، * في حالة تجاهل المرقي العقاري، وعن قصد وبص فة خطيرة ومتكررة، للالتزامات الملقاة على عاتقه، * إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتماد، * إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه.
- السحب التلقائي للاعتماد : * في حالة وفاة المرقي العقاري، * إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه من القيام بالتزاماته، * إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي، * إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفية قضائية.