الفصل الخامس — تسيير المشاريع العقارية
المادة 61
يتعين على كل مرق عقاري إعداد نظام الملكية المشتركة وتوضيح كل البيانات القانونية والتقنية والمالية الخاصة به.
ويجب عليه خصوصا توضيح الأعباء والواجبات التي يلت زم بها المق تن ون عن د الاكت ت اب فيع قد بيع عقار ما.
كما يجب على المرقي العقاري توقع وإنجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب، بعنوان الأجزاء المشتركة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.