قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الرابع — صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية
المادة 59
يتعين على المرقي العقاري تسديد اشتراكاته والدفعات الإجبارية الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.