الفصل الثالث — بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان › الفرع الثاني — التزامات المرقي
المادة 45
دون الإخ لال بالأحكام السارية في القانون المدني وقان ون العقوب ات والمتعلقة بتطبيق الأحكام المتضمنة ف ي هذا الفصل، يعد باطلا وغير مكتوب كل بند من العقد يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري.