قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الثالث — بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان › الفرع الثاني — التزامات المرقي
المادة 42
لا يمكن المرقي العقاري أن يطالب ولا أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين.
ويشترط في التوقيع المنصوص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه الاكتتاب المسبق للضمان كما هو منصوص عليه في المادة 55 أدناه.