الفصل الثالث — بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان › الفرع الأول — كيفيات البيع
المادة 32
يمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز المشروع العقاري:
- بط ل ب من أحد الطرفين مع قبول الطرف الآخر،
- بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة 15( )% من مبلغ التسبيق المدفوع،
- بطلب من المرقي، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وذلك بعد إعذارين (2)، مدة كل واحد منهما شهر واحد (1) ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محضر قضائي.
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م