قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الثالث — بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان › الفرع الأول — كيفيات البيع
المادة 30
يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم المذكوران على التوالي في المادتين 27 و 28 أعلاه، أصل ملكية الأرضية ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة الت ه ي ئة والش ب ك ات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء.