الفصل الثاني — مهنة المرقي العقاري › الفرع الثالث — المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 24
ينشأ مجلس أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية،
- السهر على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري،
- إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و/أو بطلب من السلطات العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.