قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الثاني — مهنة المرقي العقاري › الفرع الثاني — مهنة المرقي العقاري
المادة 23
يتطلب منح الاعتماد للمرقي العقاري تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ويعد ترخيصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القيام بالإجراءات الشكلية الإدارية والجبائية المطلوبة للحصول عليه.
يمسك الوزير المكلف بالسكن والعمران الجدول الوطني.
تحدد كيفيات مسك الجدول الوطني عن طريق التنظيم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة